الباب الاول : التعريفات والتأسيس واألهداف واألغراض
الفصل الاول : التعريفات والتأسيس
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. اللائحة: اللائحة الأساسية للجمعية.
القواعد: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية. المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. الجمعية: جمعية مسار للفتيات
الجمعية العمومية: أعلى سلطة في الجمعية، وتتكون من مجموع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه
الجمعية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية.
المسؤول التنفيذي: المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي سواء كان مديرًا تنفيذيًا، أم مديرًا عامًا، أو أمينًا عامًا أو أو غير ذلك
الجهة المشرفة: وزارة الموارد البشرية التصنيف: الخدمات الاجتماعية الصندوق: صندوق دعم الجمعيات.
الترخيص: وثيقة يصدرها المركز للجمعيات والمؤسسات، وتعد هي الهوية القانونية لها. الوظائف القيادية: يقصد بها وظيفة المسؤول التنفيذي، والوظائف المالية، والقانونية.
المادة الثانية:
بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م(8/ وتاريخ 1437/02/19هـ ولائحته
التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم )ق(2022/1/2/ وتاريخ
وقواعد الحوكمة الصادرُة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم
المادة الثالثة:
للجمعية شخصيتها الاعتبارية، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة حسب اختصاصاته الواردة في هذه اللائحة، ويجوز بقرار من الجمعية العمومية تفويضه فيما يزيد عن ذلك
المادة الرابعة:
يكون مقر الجمعية الرئيس في منطقة صبيا بمدينة جيزان، وعنوانها الوطني، الرمز البريدي /85287 الرقم الإضافي /4833 رقم المبنى 8123، والنطاق الجغرافي لخدماتها مدينة جيزان
الفصل الثاني: الأهداف والأغراض المادة الخامسة:
تهدف الجمعية إلى تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، وذلك إلى تحقيق الأهداف التالية:
-1 تعزيز القيم والسلوك الإيجابي لدى الفتيات -2 تفعيل دور الفتيات في بناء وتنمية المجتمع
-3 المساهمة في تقديم البرامج والمبادرات لاستثمار أوقات الفتيات بشكل إيجابي -4 تحصين الفتيات من الأفكار المتطرفة والسلوكيات المنحرفة
الفصل الثالث: إنشاء الفروع والمكاتب المادة السادسة:
-1 للجمعية إنشاء فروع لها داخل المملكة بعد موافقة المركز والجهة المشرفة، ويكون الفرع مركزًا إضافيًا لها.
-2 يجوز للجمعية بعد موافقة المركز إنشاء مكتب أو مكاتب داخل نطاقها الإداري أو خارجه ويكون الغرض منه التعريف بالجمعية، أو تنفيذ نشاط أو أكثر من النشاطات المصرح لها بممارستها، وفقًا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية.
-3 لا يجوز للجمعية إنشاء أي فرع أو مكتب لها خارج المملكة إلا بعد موافقة المركز.
الباب الثاني: التنظيم الإداري للجمعية وأحكام العضوية والجمعية العمومية ومجلس الإدارة الفصل الأول: التنظيم الإداري